للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من عتَّاب بن أُسيد حين وجَّهه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاضياً على أهل مكة (١) يوم الفتح، وأنا أكبر من معاذ بن جبل الذي وجَّه به النبي - صلى الله عليه وسلم - قاضيًا على أهل اليمن، وأنا أكبر من كعب بن سعد الذي وجه به عمر - رضي الله عنه - قاضيًا على أهل البصرة، فجعل جوابه احتجاجاً، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ولَّى عتاب ابن أسيد مكة بعد فتحها، وله إحدى وعشرون سنة، وكان إسلامه يوم فتح مكة، وقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أصحبك، وأكون معك، فقال: "وَمَا تَرْضَى أَنْ أَسْتَعْمِلَكَ عَلَى آلِ اللهِ تَعَالى"، فلم يزل عليهم حتى قُبض رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.

وبقي يحيى سنة لا يقبل بها شاهدًا، فتقدم إليه أحد الأمناء، فقال: أيها القاضي! قد وقفت الأمور وترتبت، فقال القاضي: وما السبب؟ قال: في ترك القاضي قبول الشهود، فأجاز في ذلك اليوم منها سبعين شاهداً.

وكانت ولاية القاضي يحيى القضاء بالبصرة سنة اثنتين ومئتين، وعزل عنها في سنة عشر ومئتين (٢).

وكانت كتب يحيى في الفقه أجلَّ كتب، فتركها الناس لطولها، وله كتب في الأصول وغيرها، ولم يكن فيه ما يُعاب به سوى ما كان يُتَّهم به


(١) في الأصل: "اليمن".
(٢) انظر: "وفيات الأعيان" لابن خلكان (٦/ ١٤٩)، وفيه: "عزل يحيى عن قضاء البصرة سنة عشرين ومئتين".