للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«مستخرجه» في قصة رد الرجل على ابن عمر بتقديم الصوم، وفيه قول ابن عمر للرجل: اجعل صيام رمضان آخرهن، عكس ما ورد في «صحيح مسلم»، ورد ذلك ابن الصلاح بأن ما في «الصحيح» مقدم، فقال النووي دافعا قول ابن الصلاح: «هذا (يعني ما في «مستخرج أبي عوانة») محتمل أيضا صحته، ويكون قد جرت القضية مرتين لرجلين» (١).

كذا قال النووي، وقد أوغل جدا في تطلب تصويب جميع الرواة الثقات.

وذكر عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وفي بعض الروايات: يوما (٢)، فقال النووي جامعا بين الروايتين: «هما واقعتان، كان على عمر نذران، ليلة بمفردها، ويوما بمفرده، فسأل عن هذا مرة، وعن الآخر أخرى» (٣)، عقب عليه العلائي بقوله: «ففي هذا الحمل من أجل تحسين الظن بالرواة - تطرق الخلل إلى عمر رضي الله عنه ... » (٤).

ومع التزام النووي بهذا المنهج إلا أنه ربما تركه إلى منهج نقاد الحديث,


(١) «شرح صحيح مسلم» ١: ١٧٩.
(٢) «صحيح البخاري» حديث (٢٠٣٢)، (٢٠٤٢ - ٢٠٤٣)، و (٣١٤٤)، (٤٣٢٠)، (٦٦٩٧)، و «صحيح مسلم» حديث (١٦٥٦)، و «سنن أبي داود» حديث (٣٣٢٥)، و «سنن الترمذي» حديث (١٥٣٩)، و «سنن النسائي» حديث (٣٨٢٩ - ٣٩٣١)، و «سنن النسائي الكبرى» حديث (٣٣٤٩ - ٣٣٥٥)، و «سنن ابن ماجه» حديث (٢١٢٩)، و «مسند أحمد» ١: ٣٧، ٢: ١٠، ٢٠، ٣٥، ٨١، ١٥٣.
(٣) «شرح صحيح مسلم» ١١: ١٢٤.
(٤) «النكت على كتاب ابن الصلاح» ٢: ٧٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>