للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفسر العلماء حديث سمرة هذا بأنه الرجل إذا سرق له مال, أو غصب منه, ثم وجده عند رجل قد اشتراه من سارقه أو غاصبه, أو ممن اشتراه منه فهو أحق به, ويرجع المأخوذ منه على من باعه بالثمن (١).

وقد روى عمر بن إبراهيم، عن قتادة, الحديث الأول, حديث المفلس بإسناد الحديث الثاني (٢)، فقال محمد بن يحيى الذهلي في نقده: «هما حديثان عندي من حديث قتادة، فلعل عمر سمع من قتادة فاختلط عليه, فأما هذا الحديث -يعني حديث المفلس- فإنما رواه قتادة, عن النضر بن أنس, عن بشير بن نهيك, عن أبي هريرة, حدثنا به وهب بن جرير, عن شعبة, عن قتادة, وحدثنا به أبو النعمان, عن جرير بن حازم، عن قتادة، والحديث الآخر فهو ما روى موسى بن السائب, عن قتادة, عن الحسن, عن سمرة, عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، هذا في السرقة وذاك في التفليس» (٣).

وروى هشام الدستوائي, وشيبان بن عبدالرحمن, والأوزعي, وروح بن عبادة, ومعمر, عن يحيى بن أبي كثير, عن أبي قلابة, عن أبي أسماء الرحبي, عن ثوبان مرفوعا: «أفطر الحاجم والمحجوم» (٤).


(١) انظر: «معالم السنن» ٣: ٨٠٢.
(٢) «مسند أحمد» ٥: ١٠، و «العلل الكبير» ١: ٥٠٤.
(٣) «تحفة الأشراف» ٤: ٧١.
(٤) «سنن أبي داود» حديث (٢٣٦٧) , و «سنن النسائي الكبرى» حديث (٣١٣٧) , و «سنن ابن ماجه» حديث (١٦٨٠) , و «مسند أحمد» ٥: ٢٧٧, ٢٨٠، ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>