وذكر أن عبدالله بن نمير قد تابع أبا معاوية فيه بذكر أم سلمة، لكنه انتهى إلى ترجيح المرسل، وأطال في ذلك، قال:«وبالنظر في اختلاف الرواة يتبين -والله تعالى أعلى وأعلم- قوة ما رواه مالك وغيره عن يحيى بن سعيد، وهي رواية الإرسال، وذلك لما يأتي: رواية الجم لها، ولا شك أن من رواه مرسلا أكثر عددا ممن رواه موصولا ... ».
وتعرض أحد الباحثين للحديث الماضي في المبحث الأول من الفصل الثالث من هذا الباب, وهو ما رواه محمد بن مسلم الطائفي, عن عمرو بن دينار, عن جابر, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«ليس فيما دون خمس ذود صدقة ... » الحديث, فنقد الباحث من صحح الإسناد، إذ هو منقطع من عمرو بن دينار, وجابر بن عبدالله، ودليل ذلك رواية ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت من غير واحد, عن جابر بن عبدالله أنه قال:«ليس فيما دون خمس أواق صدقة ... » الحديث موقوفا عليه, ونقل عن ابن خزيمة قوله:«هذا هو الصحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي, وابن جريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم».
ثم قال الباحث:«قلنا: لكن يشهد لرواية محمد بن مسلم الطائفي رواية أبي الزبير, عن جابر ... ».
كذا صنع الباحث، تناقض من حيث لا يدري, فإن رواية ابن جريج التي اعتمد عليها في الحكم بالانقطاع, ونقل عن ابن خزيمة ترجيحها على رواية محمد بن مسلم موقوفة على جابر, فهي علة لرواية محمد بن مسلم من هذه الجهة, وقد رواه كذلك أبو جعفر الرازي, عن عمرو بن دينار, عن جابر موقوفا, ولم يذكر