للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثُوهُمْ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عِمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْعٍ، فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنَ الْغَدِ

===

لوقتها، فكيف يصح عدها لغير وقتها حتى تستثنى من قوله: "ما رأيت" إلخ، أجيب بأن المراد بقوله: لغير وقتها المعاد.

قلت: فيلزم من اعتبار العموم في الحديث أنه ما صلى صلاة في غير الوقت المعتاد أبدًا لا بتقديم شيء ولا بتأخيره لا سفرًا ولا حضرًا سوى هاتين (١) الصلاتين، بل كان دائمًا يصلي في وقت واحد، وهذا خلاف ما يعرفه كل أحد بالبديهة وخلاف ما يفيده تتبع الأحاديث: وخلاف ما أول به علماؤنا (٢) جمع السفر من الجمع فعلًا؛ فإنه لا يكون إلا بتأخير الصلاة الأولى إلى آخر الوقت فيلزم كونها في الوقت لغير المعتاد، ثم هو مشكل بجمع عرفة أيضًا وحينئذ فلا بد من القول بخصوص هنا الكللام بذلك السفر مثلًا، وبقي بعض جمع عرفة قيقال: لعله ما حضر ذلك الجمع فما رأي فلا ينافي قوله ما رأيت، أو يقال: لعله ما رأى صلاة خارجة عن الوقت المعتاد غير هذين الصلاتين فأخبر حسب ما رأى ولا اعتراض عليه، ولا حجة للقائلين بنفي الجمع، والأحسن منه ما يشير كلام بعض وهو أن مراده بقوله: "ما رأيت" هو أنه ما رأي صلى صلاة لغير وقتها المعتاد؛ يقصد تحويلها عن وقتها المعتاد وتقريرها في غير وقتها المعتاد لما في صحيح البخاري من روايته أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وصلم قال: "إن هاتين


(١) في الأصل [هذين].
(٢) في الأصل [علمائنا].

<<  <  ج: ص:  >  >>