للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى».

٢٠٦٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ

===

بناء الفاعل منهما على تعميم الخطاب بالكل (١) من يصلح له، ويجوز جعله من النكاح، وإسناده إلى المرأة وإسناد النكاح إلى المرأة غير غريب، وعلى كل تقدير يحتمل أن يكون نفيًا بمعنى النهي أو نهيًا صريحًا على الوجوه يمكن أن يكون لا تنكح بالتاء الفوقانية أو الياء التحتانية، نعم لا يصح الخطاب على التحتانية، لكن يجعل مقامه ضمير الغيبة إلى الولي أو المنكح على تقدير بناء الفاعل من الإنكاح وإلى الزوج أو النكاح على تقدير أن يكون من النكاح وهي عشرون احتمالات صحيحة لفظًا معنى إلا ما فيه الإسناد إلى المرأة، فإنه لا يصلح فيه التحتانية فافهم، ولا تكرار في قوله: "على عمتها ولا العمة" إلخ، إذ اللاحقة هي المنكوحة على السابقة، ومعنى "الصغرى" أي الصغرى منها، منهمم سنًّا أيتهما كانت، في هذا مفهوم الكلام لا أنه لبيان دخل (٢) للصغر والكبر في الحل والحرمة، وقيل: أراد بالصغرى بنت أخت المرأة مثلًا؛ لأن صغرها هو الغالب أو لكونها صغيرة الرتبة، والكلام تأكيد لما تقدم والله تعالى أعلم.

٢٠٦٦ - قوله: "أن يجمع" أي في النكاح في عقد واحد أو عقدين،


(١) هكذا بالأصل ولعلها [لكل].
(٢) العبارة في الأصل [والكلام أنه لا لبيان دخل. .].

<<  <  ج: ص:  >  >>