للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا».

٢٠٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

===

"وخالتها" أي وإن علت كأخت الجدة وكذا عمتها تشمل أخت الجدة وإطلاق اسم العمة والخالة عليهما بالمجاز أو بالاشتراك، قيل: تخصيص العمة والخالة إما اتفاقي لوقوع السؤال عنهما أو لأن الأختين مذكورتان في نص القرآن، فالأختان كذلك. قلت: وللتنبيه بالأدنى على الأعلى والله تعالى أعلم.

٢٠٦٧ - قوله: "كره أن يجمع بين العمة والخالة" أي وبين من هما عمة وخالة لها، فالظرف الثاني من مدخول بين متروك في الكلام لظهوره، وكذا قوله: "وبين الخالتين" أي بين من هما خالتان لها. والمراد بالخالتين: الصغيرة ممن هي خالة لها والكبيرة منها أو الأبوية وهي أخت الأم من أب، والأموية وهي أخت الأم من أم وعلى هذا قياس "والعمتين"، ويحتمل أن يكون المراد بالخالتين: الخالة من هي خالة لها أطلق عليها اسم الخاله تغليبًا وكذا العمتين، والكلام لمجرد التأكيد وهذا الذي ذكرنا هو الموافق لأحاديث الباب كما لا يخفى، وقال السيوطي نقلًا عن الكمال الدميري: قد أشكل هذا على بعض العلماء حتى حمله على المجاز، وإنما المراد: النهي عن الجمع بن امرأتين إحداهما عمة والأخرى خالة أو كل منهما عمة للأخرى أو جمل منهما خالة للأخرى، تصوير الأولى أن يكون رجل وابنه فتزوجا امرأة وبنتها، فتزوج الأب البنت والابن الأم فولدت لكل منهما ابنة من هاتين الزوجتين فابنة الأب عمة بنت الابن وابنة الابن

<<  <  ج: ص:  >  >>