للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُئِلَ عَنِ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «إِذَا ذَبَحْتَ الْعَقِيقَةَ أَخَذْتَ مِنْهَا صُوفَةً، وَاسْتَقْبَلْتَ بِهِ أَوْدَاجَهَا، ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَسِيلَ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلَ الْخَيْطِ، ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بَعْدُ وَيُحْلَقُ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَهَذَا وَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ»

===

يشفع في والديه (١)، وقال في النهاية: المعنى أن العقيقة لازمة له لا بد منها فشبه المولود في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن (٢)، وقال النورشتي: أي إنه كالشيء المرهون لا يتم الاتتفاع به دون فكه، والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر، ووظيفة الشكر في هذه النعمة ما سنه نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أن يعق عن المولود شكرًا لله تعالى وطلبًا لسلامة المولود، ويحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة المولود ونشوه على النعت المحمود رهينة بالعقيقة، وقال: وما ذكره أحمد فلا يفهم من لفظه الحديث إلا أن يكون التقدير: شفاعة الغلام لأبويه مرهونة بعقيقته وذاك بعيد، ورده الطيبي [إنما ذكره] (٣) بقوله: لا يتم الانتفاع به دون فكه يقتضي عمومه في الأمور الأخروية والدنيوية، ونظر الأولياء مقصور على الأول وأولى الانتفاع بالأولاد في الدار الآخرة شفاعة الوالدين، أي فحمله أحمد على ذلك وقال ما ذكره أحمد مروى عن قتادة أيضًا (٤)، وقال ابن القيم: اختلف في معنى الارتهان؛ فقالت طائفة: هو محبوس مرتهن عن الشفاعة لوالديه، قاله عطاء وتبعه عليه أحمد وفيه نظر لا يخفى؛ إذ لا يقال: من لا يشفع لغيره أنه مرتهن ولا في اللفظ ما يدل على ذلك، والأولى أن يقال أن العقيقة


(١) معالم السنن: ٤/ ٢٥٦، فتح الباري لابن حجر العسقلاني: ٩٨/ ٥٩٤؛ والنهاية: ٢/ ٢٨٥.
(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: ٢/ ٢٨٥.
(٣) هكذا بالأصل ولعلها [بأن ما ذكره].
(٤) أحمد في مسنده: ٥/ ٨، ١٧، ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>