للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا» وَقَالَ مَرَّةً: «يُبَاشِرُهَا».

===

وعلى الثاني فالمراد بالزوج النبي صلى الله تعالى عليه ويعلم، وهو من وضع الظاهر موضع المضمر لدفع توهم خصوصية الحكم بالنبي صلى الله تعالى عليه ومسلم، أي كان مباشرته لكونه زوجًا لا لخصوصيته. والله تعالى أعلم.

وقوله: "أن تترز" أي بأن تتزر قيل: صوابه تأتزر بالهمزة وتخفيف التاء لا تشديدها كما هو المشهور، إذ الهمزة لا تدغم بالتاء ولا يخفى أنه منقوض باتخذ من أخذ.

فوله: "ابن صبح" (١) بضم الصاد وسكون الموحدة": و "خلاس" (٢) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام.

قوله: "الشعار" بكسر المعجمة وبالعين المهملة الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي الشعر، وقوله: "طامث" بالطاء المهملة والثاء المثلثة بمعنى حائض ذكر تأكيدًا، وقولها: "لم يعده" بإسكان العين وضم الدال أي لم يجاوزه إلى غيره , وقوله: "وإن أصاب" تعني ثوبه إلخ من كلام "المصنف" أو كلام بعض الرواة تفسير لكلام عائشة؛ لأن المتبادر منه أنه يصيب البدن، وقولها: "ثم صلى فيه" لا يناسبه فلذلك فسره بالثوب، والله تعالى أعلم.


(١) جابر بن صبح الراسبي، أبو بشر البصري، صدوق من السابعة. التقريب ١/ ١٢٢.
(٢) خلاس بن عمرو الهجري البصري، ثقة، وكان يرسل، من الثانية, وكان على شرطة علي، وقد صح أنه سمع من عمار. التقريب ١/ ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>