للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

===

ضمان الأصل سبب لملك خراجه، وقيل: الباء للمقابلة، والمضاف محذوف والتقدير: بقاء الخراج في مقابلة الضمان أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان الملازم عليه بتلف المبيع، ومن هذا القبيل الغنم بالغرم.

وقال الخطابي: لفظ هذا الحديث مبهم يحتمل أن يكون معناه أن ملك الخراج بضمان الأصل، ويحتمل أن يكون المعنى أن ضمان الخراج بضمان الأصل، واقتضاء العموم من اللفظ المبهم ليس بالبين الجواز، والحديث في نفسه ليس بالقوي، إلا أن العلماء قد استعملوه في البيوع، والأحوط أن يتوقف عنه فيما سواه (١).

قلت: قد جاء الحديث مبين السبب وهو أنه كان في البيع فيجب حمله على معنى يناسبه، وهو المعنى الأول، فلذلك استعمله العلماء فيه، وأما المعنى الثاني فإنما يناسب الغصب على مذهب من يقول بضمان الغاصب منافع الغصب والحمل عليه بعيد، وقوله: "واقتضاء العموم" أي طلب المعنى العام الشامل للمعنيين والله تعالى أعلم.

وقال الزركشي في القواعد: معناه ما خرج من الشيء من عين أو منفعة أو غلة فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان في ضمانه فالغلة له ليكون الغنم في مقابلة الغرم، وأورد عليه أنه لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكان الزوائد قبل القبض للبايع ثم العقد أو الفسخ؛ إذ لا ضمان


(١) معالم السنن (٣/ ١٤٨، ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>