للمشتري حينئذٍ، ولم يقل أحد بذلك، أجيب: بأن الخراج معلل قبل القبض بالملك وبعده بالضمان والملك جميعًا، واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان لأنه أظهر عند البايع وأقطع لطلبه واستعارة أن الخراج للمشتري، واستدل به على أن زوائد الغصب ومنافعه للغاصب لأن المغصوب في ضمانه، فلا ينبغي أن يضمن الغاصب منافع المغصوب كما يقول به أبو حنيفة، أجيب بأن الكلام في ضمان الملك كضمان المشتري والغاصب لا يملك المغصوب فضماته ليس ضمان ملك، وبأن الكلام في أن المنافع لمن عليه الضمان، ولا خلاف أن الغاصب لا يملك المنافع، وإنما الخلاف في ضمانها عليه إذا تلفها، وأما إنها له فلا يقول به قائل، فلا مساس للحديث بموضع الخلاف، وأما الحديث فقد صححه الترمذي والحاكم وابن القطان والمنذري والذهبي وضعفه البخاري وأبو حاتم وابن حزم، والله تعالى أعلم.
٣٥٠٩ - "فاقتويته" بالقاف المثناة الفوقية أي استخدمته، ويحتمل أن المعنى فاستعملت حصة الشريك بالكراء من اقتويت من فلان الغلام إذا كان مشتركًا بينك وبين فلان، وقد اشتريت حصته منه إن أراد الغلة أي إلى ذلك الشريك