تَجِدُوا مَاءً} (١) بمعنى لم تقدروا على استعماله لكونه مترتبًا على قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ}(١)، والمرتب علهما عدم القدرة لا عدم وجود الماء، فلو كانت الآية عامة للجنب لكان شدة البرد سببًا للتيمم في حق الجنب لأنها توجب عدم القدرة على استعمال الماء في الاغتسال دون الوضوء، وهو بعيد, فلا بد من تخصيص الآية بالحدث كما هو شأن النزول, وحاصله أن الأصل وإن كان عموم اللفظ لا خصوص السبب لكن ذلك إذا لم يكن هناك مانع عن العموم, وإلا يحمل على خصوص السبب وهاهنا كذلك.
فإن قلت: ذلك لو لم يكن العموم صريحًا كما هاهنا، فإن قوله تعالى:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} صريح في عموم الحكم للجنب، قلت: لعله لا يحمل الملامسة على الجماع بل يحمله على المس باليد ويجعله حدثًا، فإن قلت: فما بقي في الآية عموم أصلًا، قلت: لفظها عام، وما ذكر فيها من بعض أسباب الحدث فهو مذكور على وجه التمثيل لا الحصر، وإلا يشكل الأمر بباقي أسباب الحدث أيضًا. هذا، ثم قد جاء من الأحاديث ما قطع النزاع وبين عموم الحكم للجنب بل في صورة البرد كما سيجيء فلله الحمد.
وقوله:"إنما كرهتم هذا" أي إجراء الآية على العموم، وقوله:"فتمرغت" أي تقلبت في التراب كأنه ظن أن إيصال التراب إلى جميع الأعضاء واجب في