وقوله:"فنفضها" أي أسقط ما عليها من التراب تقليلًا له, وقوله:"على الكفين" يدل على أن الواجب في التيمم يدان إلى الرسغين وأخذ به قوم، وكان آخرون يعتذرون برد عمر كما اعتذر ابن مسعود، والله تعالى أعلم.
وقوله "ثم مسح" ظاهره الاكتفاء بضربة واحدة إلا أن يقال: المعطوف مقدر، أي ثم ضرب ومسح وجهه، لكن هذا الوجه يرده روايات هذا الحديث، أو يقال: الحديث مسوق لبيان كيفية المسح في تيمم الجنابة، وبيان أنه كتيمم الوضوء، وأما الضربات فمعلومة من خارج، فلو ترك بعض الضربات فلا يدل تركه على عدمه، وما سيجيء من عمار أنه قال:"أمرنى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ضربة واحدة" يحتمل أنه فهم منه فلا دليل فيه.
وقوله:"أفلم تر عمر ... " إلخ، قيل: لأنه أخبره عن شيء حضره معه ولم يذكره، فجوز عليه الوهم كما جوز على نفسه النسيان.
قلت: فتبع ابن مسعود عمر في ذلك فاعل من ترك ظاهر هذا الحديث تبع ابن مسعود، والله تعالى أعلم. وبناء ترك الكل على تجويز الوهم عليه لا على التكذيب، والله تعالى أعلم.