للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ

===

قلت: كأنه أراد به العرض لقصد رد الحديث بمجرد أنه ذكر فيه ما ليس في الكتاب وإلا فالعرض الفهم، والجمع والتثبت لازم، ثم قال: وحديث: "إذا جاءكم ... " الحديث فأعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه، وإن خالفه فدعوه، فإنه حديث باطل لا أصل له (١)، روي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة، ألا لا يحل بيان ما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائدًا على ما في القرآن، لكن على سبيل التمثيل لا التحديد، ومنه يفهم أن قوله تعالى: {وَالْخَيلَ وَالْبِغَال وَالْحَمِيرَ} (٢) ليس لإفادة تحريم الخيل وغيره في الكتاب كما قيل فتأمل، "ولا لقطة معاهد" أي ذمي أو مستأمن وتخصصه لزيادة الاهتمام؛ لأنه لكفره يتوهم حل لقطته، أو المراد غير الحربي، فيشمل المسلم أيضًا، "إلا أن يستغنى" أي إلا أن يكون حقيرًا لا يلتفت إليه عادةً، وقال الخطابي: إلا أن يتركها صاحبها عن أخذ استغناء عنها (٣)، قلت: وهذا يقتضي أنه لا يحل القليل إلا بعد علم صاحبه به وتركه، إلا أن يقال يستدل بحقارته على تركه عادة والله تعالى أعلم.

"يقرأه" بفتح الياء، قيل: المراد من نزل بقوم من أهل الذمة من مكان البوادي فعليهم الضيافة إذا وضع عليهم الإِمام ضيافة المسلم المار بهم، أو هو في حق الضيف المضطر أو كان في بدء الإِسلام ثم نسخ، وقال الطيبي: فعليهم أي منة


(١) معالم السنن (٤/ ٢٩٨، ٢٩٩).
(٢) سورة النحل: آية (٨).
(٣) معالم السنن (٤/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>