للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ».

٤٦٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ

===

واستحبابًا لا فرضًا وإيجابًا، فإن قرى الضيف غير واجب قطعًا، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في جواب الأعرابي: بل علي غيرهن: "لا، إلا أن تطوع".

قلت: وهذا مما يأباه اللفظ أولًا، كما لا يخفى ولا يوافقه ما استدل به ثانيًا ضرورة وجوب الصوم المنذور والصلاة المنذورة وضيافة المضطر قطعًا، فالوجه أن الحديث في بيان الواجبات المعتادة بلا ظهور سبب، فيجوز أن يكون نزول الضيف سببًا لوجوب الضيافة كالاستيجار والشري، سببان لوجوب الأجرة، والثمن والله تعالى أعلم.

٤٦٠٥ - "لا ألفين" صيغة المتكلم المؤكدة بالنون الثقيلة من ألفيت الشيء وجدته، ظاهره نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - نفسه عن أن يجدهم على هذه، والمراد نهيهم عن أن يكونوا على هذه الحالة، فإنهم إذا كانوا عليها يجدهم صلوات الله وسلامه عليه عليها "يأتيه الأمر"، الجملة حال والأمر بمعنى الشأن، فيعم الأمر والنهي فوافقه البيان لقوله: "مما أمرت به أو نهيت عنه" فيقول إعراضًا عنه لا ندري هذا الأمر "ما وجد" ما موصولة مبتدأ خبره "اتبعناه" أي وليس هذا منه فلا نتبعه، ويحتمل أن تكون (ما) نافية والجملة كالتأكيد لقوله: "لا ندري" وجمله اتبعناه حال أي وقد اتبعنا كتاب الله فلا نتبع غيره.

قلت: وقول بعض أهل الأصول لا تجوز الزيادة على الكتاب بخبر الآحاد

<<  <  ج: ص:  >  >>