للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشِّرَاكِ، وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِيَ يَعْنِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ

===

الفراغ في المرة الثانية.

نعم قوله: "وصلى المغرب في المرتين" محمول على الشروع؛ ولكن قول جبريل في التحديد: والوقت فيما بين هذين محمول على وقت الشروع في أولى المرتين، ووقت الفراغ في الثانية منهما بالنظر إلى جميع الصلوات، وبهذا سقط ما يتوهم أن لفظ الحديث يعطي وقوع صلاة الظهر في اليوم الثاني في وقت صلاة العصر في اليوم الأول؛ فيلزم إما التداخل في أوقات الصلاة كما ذهب إليه البعض، أو النسخ كما ذهب إليه آخرون، والتداخل مردود عند الجمهور مخالف لحديث: "لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت صلاة أخرى"، والنسخ يفوت التعريف المقصود بإمامة جبريل مرتين، فإن المقصود بالمرة الأولى تعريف أول الوقت، وبالثانية تعريف آخره، وعند النسخ لا يحصل ذلك، على أن قوله: "الوقت ما بين هذين" صريح في رد القول بالنسخ، وكذا سقط ما يختلج بالبال أن قوله: لا يستقيم في المغرب؛ لأنها في المرتين في وقت واحد، فلم يبق شيء فيما بين المرتين، ولا حاجة إلى الجواب بأن قوله: فيما بين هذين يحمل على ما يمكن فيه.

وكذا سقط ما يقال إن الحديث يعطي خروج الوقت الذي صلى فيه مرتين، ولا حاجة إلى الجواب بأن وقت الصلاتين قد علم وقتيته بالبيان الفعلي، فلا يضر قصور البيان القولي عنه، وقد يقال: الإيراد الأخير باق بالنظر إلى وقت الشروع والفراغ، إلا أن يقال: ربما لا يعتنى بخروج مثل ذلك الجزء، ويكتفى بظهور

<<  <  ج: ص:  >  >>