للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ، وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ» ثُمَّ

===

دخوله في الحكم، وهذا بالنسبة إلى ذلك الجزء أسهل منه بالنسبة إلى تمام وقت وقعت فيها الصلاة.

ثم قوله: "والوقت كما بين هذين" يقتضي بحسب "الظاهر" أن لا يجوز العصر بعد المثلين لكنه محمول على بيان الوقت المختار ففيما يدل الدليل على وجود وقت سوى المختار نقول به كالعصر، وفيما لم يقم دليل على ذلك بل قام على خلافه كالظهر، حيث اتصل العصر بمضي وقته المختار، ونقول فيه بأن وقته كله مختار وليس له وقت سوى ذلك الوقت.

وقوله: "هذا وقت الأنبياء، قيل: ليس المراد أن هذا الوقت بعينه وقت من سبق من الأنبياء، إذ يلزم منه أن هذه الصلوات في هذه الأوقات كانت مشروعة لهم وليس كذلك، كيف وقد روى أبو داود في حديث العشاء: "أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم" (١)، بل المراد هذا مثل وقت الأنبياء أو مثل هذا وقت الأنبياء، على حذف المضاف من المبتدأ أو الخبر أي أوقات صلاتهم كانت واسعة لها أول وآخر كأوقات صلاتك.

قلت: يمكن ثبوت الصلوات الخمس للأنبياء السابقين على طريق البدلية دون الاجتماع، بأن يكون لبعضهم الفجر ولبعضهم الظهر وهكذا ولا دليل على


(١) أحمد ٥/ ٢٣٧، والبيهقي في الصلاة ١/ ٤٥١، والمصنف في باب وقت العشاء الآخرة برقم (٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>