منها إنما يتحقق بالقرب إليها ويحتمل أنه على حذف المضاف، أي إنما ينظر في سبب النار الذي يؤدي فيه النظر إليها، قيل: أريد به الكتاب الذي فيه أمانة أو شيء يكره صاحبه أن يطلع عليه، وأما كتاب العلم فلا يحل له منعه ولا يجوز كتمانه، وقيل: بل هو عام في كل كتاب؛ لأن صاحب الشيء أولى بماله وأحق بمنفعة مكان، وإنما الإثم بكتمان العلم الذي يسئل عنه، وأما منع الكتاب فلا يظهر له إثم.
١٤٨٧ - قوله:"بباطن كفيه" أي تارة كما في الدعاء بالخير، وظاهرهما