للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا»، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ:

===

"لم أجد من يعرفها" من المعرفة، وهذا الحديث يدل على أن التعريف ثلاث سنين، وقليل (١) من ذهب إليه، وإنما أخذوا بالسنة الواحدة كما في الحديث الآتي لما في هذا الحديث من شك الراوي، ويحتمل أن التعريف في المرة الأولى والثانية لم يقع على وجهه فأمر بالإعادة، وهذا بعيد فإن أبيًّا من فضلاء الصحابة وفقهائهم فلا يظن فيه بمثل (٢) ذاك، أو لأنه محمول على الاحتياط، والواجب السنة الواحدة، وقوله: "فقال: احفظ عددها ووكاءها" بكسر الواو الذي فيه الدراهم من جلد أو غيره، و "الوكاء" بالكسر هو الخيط الذي يشد به الوعاء، وظاهر الحديث أن يعرف ذلك بعد التعريف وسيجيء التصريح به، وكثير من الروايات يفيد تقديم المعرفة المذكورة على التعريف، أجيب بأن المأمور به المعرفة مرتين: مرة حين يلتقط ليعلم بها صدق واضعها، فإذا عرفها سنة وأراد تملكها عرفها مرة ثانية معرفة وافية؛ ليردها على صاحبها بها إن جاه بعد تملكها أولًا ينسى علامتها بطول الزمان، وقوله: "فإن جاء صاحبها" أي فادفع إليه على الوصف كما جاء في الروايات، وإنما حذف إشارة إلى أنه المتعين، ففي الحذف زيادة تأكيد لإيجاب الدفع عند بيان العلامة، وهو مذهب مالك وأحمد، وعند أبي حنيفة والشافعي يجوز الدفع على الوصف ولا يجب؛ لأن صاحبها مدع فيحتاج في الوجوب إلى البينة لعموم حديث: "البينة على المدعي ... " (٣)، فيحمل الأمر بالدفع في الحديث على الإباحة جمعًا بين الحديثين، وأشار الحافظ


(١) في الأصل [قيل] ولا يتفق مع المعنى، وما أثبتناه يناسب السياق.
(٢) في الأصل [بمثله].
(٣) البخاري في الرهن (٢٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>