للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

«عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَقَالَ: «احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا»،

===

ابن حجر إلى ترجيح مذهب مالك وأحمد فقال: تخص صورة الملتقط من عموم البينة على المدعي (١). ولا حاجة إلى التخصيص.

أما أولًا؛ فلأن البينة ما جعله الشارع بينة لا الشهود فقط، وقد جعل الشارع البينة في اللقطة الوصف (٢)، فإذا وصف فقد أقام البينة فيجب قبولها، وأي دليل يدل على خلاف ذلك، وأما ثانيا؛ فلأن حديث: "البينة على المدعي ... " إنما هو في القضاء ووجوب الدفع أعم من ذلك، فيجب على كل من كان في يده حق لأحد من غير استحقاق أن يدفع إليه إذا علم به؛ وإن كان القاضي لا يقضي عليه بالدفع بلا شهود، فيجب العمل (٣) بوجوب الدفع لهذا الحديث.

وإن قلت: إن القاضي لا يجير عليه بالدفع لحديث البينة، ولا يخفي أن إقامة الشهود على تعيين الدراهم والدنانير متعسر بل متعذرة عادة، فتكليف إقامة الشهود على اللقطة بعيد، بل الشهود دعاة لا تكون إلا بعد استشهاد، واللقطة تسقط على غفلة فلا يتصور فيها الاستشهاد، والله تعالى أعلم، ثم ظاهر قوله: "وإِلا فاستمتع" أنه لا يجوز الاستمتاع للواجد بعد التعريف، بل لا بد أن يترك بعد التعريف عنده إلا أن ييأس من مجيء صاحبها، والحديث الذي بعده يفيد خلافه، ويمكن أن يقال: قوله: "احفظ عددها ووعاءها ووكاءها" تقديره: أي


(١) فتح الباري ٥/ ٧٩.
(٢) في الأصل [لوصف].
(٣) في الأصل [العول].

<<  <  ج: ص:  >  >>