للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفاتحة (١).

سابعاً: عن جابر بن عبد لله -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل إلا وراء الإمام» (٢).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة» (٣).

فهذا الحديث يدل أن قراءة الإمام قراءة للمقتدي فلا حاجة لقراءته، فلا يقرأ خلف الإمام (٤).


(١) انظر: نصب الراية ٢/ ١٨؛ إمام الكلام لعبد الحيّ ص ١٩٥.
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٨، مرفوعاً، وكذلك الدارقطني-نحوه- في سننه ١/ ٣٢٧، ثم قال الدارقطني: (يحيى بن سلام ضعيف، والصواب موقوف). وأخرجه موقوفاً على جابر -رضي الله عنه-: الترمذي في سننه ص ٨٨، أبواب الصلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، ح (٣١٣) -وقال: (حديث حسن صحيح) -، ومحمد بن الحسن في الموطأ ص ٦٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٢٨، وقال: (هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك، وذلك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج). وقال ابن عبد البر في الاستذكار ١/ ٥١٣: (وهو حديث لا يصح إلا موقوفاً على جابر). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٨٨: (صحيح موقوف).
(٣) سبق تخريجه في دليل القول بنسخ القراءة خلف االإمام.
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢١٦، ٢١٧؛ بدائع الصنائع ١/ ٢٩٤؛ الهداية وشرحه فتح القدير ١/ ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>