للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصبح والمغرب، فإنهما لا يعادان في يوم) (١).

ويستدل منها على النسخ: بأن الصلاة المعادة مع الجماعة إما تكون نافلة، أو فريضة:

فإن كانت نافلة كما صُرِّحَت به في حديث أبي ذر -رضي الله عنه- وغيره، فتكون منسوخة بأحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس؛ لأن هذا النهي عام يشمل الصلاة المعادة وغيرها، فتكون إعادتها بعد الفجر وبعد العصر منسوخة بالأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة في هذين الوقتين.

وإن كانت الصلاة المعادة فريضة، فتكون منسوخة كذلك بأحاديث النهي عن الصلاة الواحدة في اليوم مرتين.

أما إعادة صلاة المغرب، فهي وإن لم تكن في وقت النهي إلا أن عمل الصحابة -رضي الله عنهم-كما ذكر في رواية ناعم يدل كذلك على نسخها؛ حيث أن بعضهم لم يعدها مع الإمام، ولم ينكر عليهم الباقون، فدل ذلك على نسخها؛ لأنه لا يجوز أن يكون مثل ذلك من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد ذهب عليهم جميعاً، حتى يكونوا على خلافه، ولكن كان ذلك منهم لما قد ثبت عندهم فيه من نسخ ذلك القول، ويقويه قول ابن عمر -رضي الله عنه- (٢).


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٤٢٢ - بلفظ: (لا تصليان مرتين) -، والطحاوي في شرح معاني الاثار-واللفظ له- ١/ ٣٦٥. ورجال سند عبد الرزاق رجال الصحيح.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٦٤، اللباب للمنبجي ١/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>