للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهرِقْ هذه القلال (١) يا أنس. قال: فما سألوا عنها، ولا

راجعوها بعد خبر الرجل) (٢).

فهذا يدل على أن هؤلاء الصحابة-رضي الله عنهم- قبلوا خبر الواحد وعملوا بمقتضاه، وهو يفيد نسخ إباحة الخمر عندهم، وقد كان ذلك معلوماً لهم بالتواتر (٣).

ج- ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرسل رسله لتبليغ الأحكام، وهم آحاد، وكانوا يبلغون الأحكام المبتدأة وناسخها (٤).

ويظهر-والله أعلم بالصواب- رجحان القول الثاني، وذلك لقوة أدلته.

رابعاً: نسخ السنة بالقرآن

اختلف أهل العلم في نسخ السنة بالقرآن على قولين:

القول الأول: يجوز نسخ السنة بالقرآن.

وهو قول جمهور أهل العلم (٥).


(١) القِلال جمع قُلّة، وهي: الحُبُّ العظيم. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٨٦.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٩٥٧، كتاب التفسير، باب قوله: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان}، ح (٤٦١٧)، ومسلم في صحيحه ٧/ ٧٢، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، ح (١٩٨٠) (٤).
(٣) انظر: المسودة ص ٢٠٦.
(٤) انظر: مختصر ابن الحاجب ٤/ ٨١؛ إرشاد الفحول ٢/ ٦٨.
(٥) انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف الأسرار ٣/ ٣٣٥؛ أصول السرخسي ٢/ ٦٧؛ مختصر ابن الحاجب ٤/ ٨٧؛ المستصفى ص ٩٩؛ الإحكام للآمدي ٣/ ١٣٥؛ البحر المحيط ٥/ ٢٧٢؛ روضة الناظر ١/ ١٤٩؛ المسودة ص ٢٠٥؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٥٩؛ الإحكام لابن حزم ١/ ٥١٨؛ إرشاد الفحول ٢/ ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>