للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا يدل على أن الخروج للعيدين حق عليهنّ (١).

واعترض عليه: بأن قوله: (حق) يحتمل الوجوب، ويحتمل تأكيد الاستحباب، وحمله على الاستحباب أولى؛ للأدلة الصارفة عن الوجوب (٢).

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن القول بنسخ خروج النساء في العيدين، قول لا دليل عليه، فهو غير صحيح، وقد سبق ما يرد به على هذا القول. كما سبق أن المقصود من خروجهن ليس الصلاة فقط، بل ليشهدن دعوة المسلمين، ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته.

ثانياً: إن الراجح هو استحباب خروج النساء للعيدين، وذلك لما يلي:

أ-لصحة الأحاديث في ذلك وصراحتها، ولعمل الصحابة بها في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعد وفاته.

ب-ولعدم وجود ما يخالفها أو يعارضها من النبي -صلى الله عليه وسلم-.

والله أعلم.


(١) انظر: المحلى ٣/ ٣٠١ - ٣٠٣؛ فتح الباري ٢/ ٥٧٩؛ سبل السلام ٢/ ١٣٨.
(٢) انظر: فتح الباري ٢/ ٥٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>