للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بكل طائفة ركعتين ركعتين؛ لأن ذلك كان في الحضر، فصلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بهم ركعتين ركعتين، ثم هم أتموا لأنفسهم (١).

وأجيب عنه: بأنه لم يثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة الخوف في الحضر، وسلام النبي -صلى الله عليه وسلم- في كل ركعتين منها يدل على أنه كان في سفر (٢).

الراجح

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي-والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن القول بنسخ أن يصلى الإمام بكل طائفة كامل الصلاة قول ضعيف وغير صحيح؛ إذ ليس عليه دليل يثبت ذلك، فهو مجرد احتمال، والنسخ لا يثبت به (٣).

ثانياً: إن الراجح هو جواز أن يصلي الإمام في الخوف بكل طائفة كامل الصلاة، وذلك لما يلي:

أ- لنقل ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، مع صحة دليله، وكونه ظاهراً.

ب-ولأن أدلة من قال بعدم جواز ذلك، أدلة عامة يمكن تخصيصها بالأحاديث السابقة الدالة على الجواز، على أن تلك الأدلة ليست صريحة في الدلالة على عدم الجواز.

والله أعلم.


(١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٥٧؛ عمدة القاري ١٢/ ١٦٦.
(٢) انظر: التمهيد ٥/ ٢٧٣، ٢٧٤؛ الاستذكار ٢/ ٣٩٣.
(٣) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ١٥٠؛ سبل السلام ٢/ ١٣١؛ نيل الأوطار ٣/ ٤٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>