للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، واختيار بعض الشافعية (٣)، وقول أكثر الصحابة، والتابعين (٤).

وممن روي عنه ذلك أوقال به: أبو هريرة، والحسن بن علي، وأبو سعيد الخدري، وأبو موسى الأشعري، وابن عمر، وابن الزبير، -رضي الله عنهم-، والنخعي، والشعبي، وابن سيرين

والأوزاعي، وإسحاق (٥).

القول الثاني: أن من تبع جنازة يجوز له أن يجلس قبل وضع الجنازة، وأنه أولى من القيام لها.

وهو مذهب المالكية (٦)، والشافعية (٧).


(١) نسب الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٠، إلى أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن القول بالجلوس قبل وضعها، لكن في الأصل لمحمد بن الحسن، وبقية الكتب الناقلة للمذهب أن الجلوس قبل وضع الجنازة عن مناكب الرجال مكروه. انظر: الأصل ١/ ٤١٥؛ المبسوط ٢/ ٥٨؛ بدائع الصنائع ٢/ ٤٦؛ الهداية ٢/ ١٣٥؛ المختار ١/ ٩٦؛ الدر المختار ٣/ ١٢٦؛ حاشية ابن عابدين ٣/ ١٢٧.
(٢) انظر: المغني ٣/ ٤٠٤؛ الشرح الكبير ٦/ ٢١٢؛ الممتع ٢/ ٥٨؛ الإنصاف ٦/ ٢١٢؛ منتهى الإرادات ١/ ١١٥.
(٣) انظر: المجموع ٥/ ١٧٢.
(٤) انظر: الأوسط ٥/ ٣٩٢؛ فتح الباري ٣/ ٢٢٠؛ نيل الأوطار ٤/ ١٠٦.
(٥) انظر: الأوسط ٥/ ٣٩٢ - ٣٩٣؛ التمهيد ٦/ ٢٦٨؛ الاعتبار ص ٣٢٨؛ المغني ٣/ ٤٠٤.
(٦) انظر: الإشراف ١/ ٣٦٢؛ التمهيد ٦/ ٢٦٩؛ الاستذكار ٢/ ٥٨٦؛ مواهب الجليل ٣/ ٥٨؛ الشرح الكبير ١/ ٦٦٤؛ حاشية الدسوقي ١/ ٦٦٤.
(٧) انظر: الأم ١/ ٣٠٧؛ مختصر المزني ص ٥٨؛ الحاوي ٣/ ٤٩؛ المجموع ٥/ ١٧١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>