للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى الله عليه وسلم-، فسألهم عن التكبير على الجنازة، فأخبر كل واحد منهم بما رأى، وبما سمع، فجمعهم عمر -رضي الله عنه- على أربع تكبيرات كأطول الصلوات صلاة الظهر) (١).

تاسعاً: عن إبراهيم: أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمساً، وستاً، وأربعاً، حتى قبض النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم كبروا بعد ذلك في ولاية أبي أبكر -رضي الله عنه- حتى قبض أبو بكر -رضي الله عنه-، ثم ولي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ففعلوا ذلك في ولايته، فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: (إنكم معشر أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- متى ما تختلفون يختلف من بعدكم، والناس حديث عهد بالجاهلية، فأجمعوا على شيء يجتمع عليه من بعدكم، فأجمع رأي أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قبض فيأخذون به، فيرفضون به ما سوى ذلك، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعاً) (٢).

وفي رواية عنه قال: (اجتمع أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيت أبي مسعود الأنصاري، فأجمعوا أن التكبير على الجنازة أربع) (٣).


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٤٨٠، وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٤٩٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له-١/ ٤٩٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٦٠. وذكر ابن حجر في الفتح ٣/ ٢٤٩: أن إسناده حسن إلى أبي وائل.
(٢) أخرجه محمد في كتاب الآثار ٢/ ٨٣، ونحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٦. وهو منقطع. انظر: نصب الراية ٢/ ٢٦٨.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٦١، وهو كذلك منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>