للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب-إن تكبير النبي -صلى الله عليه وسلم- على آخر جنازة أربعاً، يحتمل أمرين:

١ - : إنه فعل ذلك ليكون فعله ذلك ناسخاً لغيره.

٢ - إنه فعل ذلك اتفاقاً، لا على قصد إبطال غيره.

والنسخ لا يثبت بالاحتمال (١).

ثانياً -من وجهي النسخ-: إن إجماع الصحابة-رضي الله عنهم- على أربع تكبير على الجنازة يدل على نسخ غيرها؛ وذلك لأن الإجماع وإن لم ينسخ به إلا أنه يدل على أن له مستنداً يدل على النسخ، ويؤكد ذلك ما جاء في رواية إبراهيم أنهم لما اجتمعوا قالوا: انظروا آخر جنازة صلى عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعاً (٢).

واعترض عليه: بأنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة-رضي الله عنهم-أنه كبر على الجنازة أكثر من أربع، أو أنه كان يرى جواز ذلك، وقد كان بعض ذلك بعد موت عمر -رضي الله عنه- (٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.


(١) انظر: فتح الباري ١/ ٧٤٥.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٧٢؛ عمدة القاري ٦/ ١٦١.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٤، ٤٩٦ - ٤٩٨؛ المجموع ٥/ ١٣٥؛ نيل الأوطار ٤/ ٨٤ - ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>