للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإسحاق، وداود، وابن جرير الطبري (١).

القول الثاني: يكبر على الجنازة خمساً.

قال به ابن أبي ليلى، وروي ذلك عن ابن مسعود، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن اليمان-رضي الله عنهم- (٢).

القول الثالث: لا ينقص في التكبير على الجنائز من أربع، ولا يزيد على سبع.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن التكبير على الجنائز أربع- بأدلة، منها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كبر عليها أربعاً، وأن الصحابة اتفقوا على ذلك بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- (٤).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يكبر على الجنائز خمساً، بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد يكبر على جنائزنا


(١) انظر: التمهيد ٦/ ٢٢٩؛ الاعتبار ص ٣١٦؛ المجموع ٥/ ١٣٥.
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٨؛ الاعتبار ص ٣١٥؛ المجموع ٥/ ١٣٥.
(٣) انظر: الاعتبار ص ٣١٦؛ نيل الأوطار ٤/ ٨٥. - ولم أجد هذه الرواية في كتب الحنابلة -.
(٤) انظر: الأم ١/ ٢٩٧ - ٢٩٨؛ شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٤ - ٥٠٠؛ الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٣٦٢؛ الممتع شرح المقنع ٢/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>