للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وكان ذلك منه أدباً) (١). فدل ذلك على أنه

يُصلى عليه (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أنه لا يصلي عليه الإمام، ويصلي عليه غيره- بما يلي:

أولاً: الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: «أُتِيَ النبيُ -صلى الله عليه وسلم- برجل قتل نفسه بمشاقصَ، فلم يصل عليه» (٣).

ففي هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصل عليه، فلا يصلى الإمام عليه، ويصلي عليه سائر الناس للأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ (٤).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن من قتل نفسه فلا يُصلى عليه-بما سبق ذكره في دليل القول الأول من حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه-. فإنه لمّا لم


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٢٦٩، كتاب الجنائز، باب الصلاة على أهل القبلة، ح (١٥٢٦). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٢٦٩.
(٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٩٢؛ مغني المحتاج ٢/ ٦١؛ نيل الأوطار ٤/ ٦٧.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٤/ ٢٩٢، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه، ح (٩٧٨) (١٠٨).
(٤) انظر: المغني ٣/ ٥٠٥؛ الشرح الكبير ٦/ ١٨٧؛ الممتع ٢/ ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>