للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو كذلك ظاهر الدلالة على جواز زيارتهنّ القبور (١).

وحديث أنس -رضي الله عنه- يؤيد الجواز كذلك؛ حيث أنه -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة (٢).

فثبت مما تقدم أن النساء يجوز لهن زيارة القبور، وأن النهي عن زيارة القبور نسخ في حقهن كما نُسخ في حق الرجال (٣).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن حديث بريدة -رضي الله عنه-، وما في معناه، أدلة عامة، تدل بعمومها على جواز زيارة القبور للنساء، والأدلة التي تدل على نهي النساء عن زيارة القبور، أدلة خاصة، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة (٤).

ثانياً: إن حديث عائشة-رضي الله عنها-جاء في بعض طرقها أنها قالت بعد ما زارت قبر أخيها: (ولو شهدتك ما زرتك) (٥). وهذا يدل


(١) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٩٠؛ التلخيص الحبير ٢/ ١٧٣؛ أحكام الجنائز ص ٢٣٢.
(٢) انظر: المجموع ٥/ ٢٠٤؛ فتح الباري ٣/ ١٨٢؛ أحكام الجنائز ص ٢٣٤.
(٣) انظر: التمهيد ١٠/ ٣٠٠؛ المغني ٣/ ٥٢٣؛ تهذيب السنن لابن القيم ٤/ ٣٤٨.
(٤) انظر: مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٤٤؛ تهذيب السنن لابن القيم ٤/ ٣٤٩.
(٥) أخرجه الترمذي في سننه ص ٢٥٠، كتاب الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور للنساء، ح (١٠٥٥)، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٣٠. قال المباركفوري في التحفة الأحوذي ٤/ ١٥٣: (لم يحكم الترمذي على حديث الباب بشيء من الصحة والضعف، ورجاله ثقات، إلا أن ابن جريج مدلس، ورواه عن عبد الله بن أبي مليكة بالعنعنة). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>