للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها من التكثير من الزيارة، لا عن مطلق الزيارة.

ولكن مع هذا الأولى والأظهر القول بمنع زيارة النساء للقبور، وذلك لما يلي:

أ- لأن حديث بريدة -رضي الله عنه-، وما في معناه، أدلة عامة، تدل بعمومها على جواز زيارة القبور للنساء، والأدلة التي تدل على نهي النساء عن زيارة القبور، أدلة خاصة، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة (١).

ولا يعترض عليه بأن المراد بالزوارات في الحديث اللواتي تكثرن الزيارة؛ لأنه قد تكون المراد به النسبة إلى الزيارة، لا المبالغة في الزيارة، كما سبق بيانه، ويؤكد هذا الاحتمال كون الحديث جاء في رواية بذكر لفظ: (زائرات القبور).

ب- ولأن أهل العلم اختلفوا في حكم زيارتهنّ للقبور، فقيل بالجواز، وقيل بالتحريم. وما اختلف في جوازه وتحريمه-ولا يوجد ما يدل على القطع- فتركه أولى؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «دع

ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٢).

ج- ولأن القول بالمنع أحوط؛ لأن المرأة إذا تركت الزيارة لا تأثم، وإذا حصلت منها الزيارة تعرضت للعن (٣).


(١) انظر: مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٤٤؛ تهذيب السنن لابن القيم ٤/ ٣٤٩.
(٢) سبق تخريجه في ص ٢٩٥.
(٣) انظر: فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها للشيخ عبد المحسن ص ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>