للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- ولأن الإجماع إما أن يكون له مستند من النص، أو لا يكون. فإن لم يكن له مستند من النص فهو خطأ، وإن كان له مستنداً من النص فالناسخ هو ذلك النص، لا الإجماع، وإن قيل إن الإجماع ناسخ فليس إلا بمعنى أنه يدل على الناسخ (١).

والخلاصة: أن الإجماع لا يُنسخ به، لكنه قد يكون دليلاً على النسخ (٢).

- أما أن القياس لا يكون ناسخاً للكتاب والسنة (٣)، فذلك:

أ- لأن القياس يستعمل مع عدم النص، فلا يجوز أن ينسخ النص (٤).

ب-ولأن القياس دليل محتمل، والنسخ إنما يكون بأمر مقطوع غير


(١) انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٩٨؛ مختصر ابن الحاجب ٤/ ١٠٠؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٤٥؛ شرح مختصر الروضة ٢/ ٣٣١؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٧٠.
(٢) انظر: المستصفى ص ١٠١؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٤٦؛ البحر المحيط ٥/ ٢٨٦؛ شرح الكوكب المنير
٣/ ٥٧٠.
(٣) وهذا هو قول جمهور أهل العلم من الفقهاء والأصوليين، ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا ينسخ به بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم-. وفرق بعضهم بين القياس المنصوص على علته، فقال: هو كالنص ينسخ وينسخ به، بخلاف غيره فلا ينسخ به. انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف الأسرار ٣/ ٣٣١ - ٣٣٢؛ أصول السرخسي ٢/ ٦٦؛ مختصر ابن الحاجب ٤/ ١٠١؛ المستصفى ص ١٠١؛ البحر المحيط ٥/ ٢٨٩؛ روضة الناظر ١/ ١٥٤؛ المسودة في أصول الفقه ص ٢١٦ - ٢١٧؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٧٢؛ إرشاد ا لفحول ٢/ ٧٦.
(٤) انظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨٩؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٧٢؛ إرشاد ا لفحول ٢/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>