(٢) انظر: المستصفى ص ١٠١؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٤٦؛ البحر المحيط ٥/ ٢٨٦؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٧٠. (٣) وهذا هو قول جمهور أهل العلم من الفقهاء والأصوليين، ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا ينسخ به بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم-. وفرق بعضهم بين القياس المنصوص على علته، فقال: هو كالنص ينسخ وينسخ به، بخلاف غيره فلا ينسخ به. انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف الأسرار ٣/ ٣٣١ - ٣٣٢؛ أصول السرخسي ٢/ ٦٦؛ مختصر ابن الحاجب ٤/ ١٠١؛ المستصفى ص ١٠١؛ البحر المحيط ٥/ ٢٨٩؛ روضة الناظر ١/ ١٥٤؛ المسودة في أصول الفقه ص ٢١٦ - ٢١٧؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٧٢؛ إرشاد ا لفحول ٢/ ٧٦. (٤) انظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨٩؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٧٢؛ إرشاد ا لفحول ٢/ ٧٦.