للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماء» (١).

رابعاً: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يُؤدى حقها، إلا أُقعد لها يوم القيامة بقاعٍ (٢) قرقرٍ (٣)، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذٍ جمّاء (٤) ولا مكسورة القرن». قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: «إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها (٥)، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله» الحديث (٦).

فثبت من الحديثين أن في بهيمة الأنعام حقاً سوى الزكاة (٧).

خامساً: عن فاطمة بنت قيس-رضي الله عنها-عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٧٠، كتاب المساقاة، باب حلب الإبل على الماء، ح (٢٣٧٨).
(٢) القاع: المكان المستوي الواسع في وطأة من الأرض، يعلوه ماء السماء فيمسكه، ويستوي نباته. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٥٠٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٣٠٧.
(٣) القرقر: هو المكان المستوي. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٤٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٣٠٧.
(٤) الجماء هي: التي لا قرن لها. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٩٣.
(٥) المنيحة هي: أن يعطيه ناقة أو بقرة أو شاة، ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وشعرها وصوفها زمناً، ثم يردها. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٦٨٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٣١٣.
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه ٤/ ٣١٣، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، ح (٩٨٨) (٢٨).
(٧) انظر: التمهيد ٧/ ٥١، ١٠/ ١٨؛ فتح الباري ٣/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>