للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: عن عتاب بن أسيد (١) -رضي الله عنه- قال: «أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً، كما تُؤخذ زكاة النخل تمراً» (٢).

رابعاً: عن سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» (٣).


(١) هو: عتاب بن أسِيد بن أبي العيص بن أمية، الأموي، القرشي، أبو عبد الرحمن، أسلم عام الفتح، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: ابن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهما، قيل: توفي يوم مات أبو بكر -رضي الله عنه-، وقيل: توفي سنة اثنين وعشرين، وعليه فيصح سماع سعيد بن المسيب منه. انظر: الإصابة ٢/ ١٢٢٤؛ تهذيب التهذيب ٧/ ٧٩؛ التقريب ١/ ٦٥١.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٤٨، كتاب الزكاة، باب في خرص العنب، ح (١٦٠٣)، والترمذي في سننه ص ١٦٣، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخرص، ح (٦٤٤)، وابن ماجة في سننه ص ٣١٧، كتاب الزكاة، باب في خرص النخل والعنب، ح (١٨١٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١١٠٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٣٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٠٥. والحديث من رواية سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد، قال أبو داود بعد رواية الحديث: (وسعيد لم يسمع من عتاب شيء). وقال الترمذي: (حديث حسن غريب، وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ. وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٢٤٨.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٤٨، كتاب الزكاة، باب في الخرص، ح (١٦٠٥)، والترمذي في سننه-واللفظ له- ص ١٦٢، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخرص، ح (٦٤٣)، والنسائي في سننه ص ٣٨٨، كتاب الزكاة، باب كم يترك الخارص؟، ح (٢٤٩١)، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٨٦، وأحمد في المسند ٢٤/ ٤٨٥، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١١١٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٣٩، وابن حبان في صحيحه ص ٩١٨، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٦٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٠٨. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٧٢: (وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وقد قال البزار: إنه تفرد به. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. قال الحاكم: وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن عمر بن الخطاب أمر به، انتهى. ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: (خففوا في الخرص، فإن في المال العرية والواطئة والآكلة،) الحديث). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>