للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنشأ من نفس الأمر دون المأمور به (١).

الضرب الثالث: النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه.

وهذا القسم لا يجوز نسخه على قول عامة أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن مثل هذا لا يكون نسخاً (٢) والله أعلم.


(١) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٥١٣؛ شرح العقيدة الأصفهانية ص ٢٠٤؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٤٨.
(٢) وذهب بعض الشافعية إلى جوازه. انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع كشف الأسرار ٣/ ٣٢٣؛ أصول السرخسي ٢/ ٦٣؛ قواطع الأدلة ١/ ٤٣٠؛ البحر المحيط ٥/ ٢٢٠ - ٢٢٦؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٣٠؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٦ - ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>