للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليكم فاقدروا له» (١). هل المراد بالتقدير إكمال العدد ثلاثين، أم المراد به عدّه بالحساب، أم غير ذلك (٢).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُبّيَ (٣) عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» (٤).

ثانياً: عن عائشة-رضي الله عنها- تقول: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتحفّظ من شعبان ما لا يتحفّظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غُمّ عليه عدّ ثلاثين يوماً ثم صام» (٥).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٧٦، كتاب الصوم، باب إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، ح (١٩٠٦)، ومسلم في صحيحه ٤/ ٤١٤، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، ح (١٠٨٠) (٣).
(٢) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٥٥٨.
(٣) غبي بالتخفيف، أي خفي، وبالتشديد من الغباء: شبه الغبرة في السماء. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٨٨.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٧٧، كتاب الصوم، باب إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، ح (١٩٠٩)، ومسلم في صحيحه ٤/ ٤١٨، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، ح (١٠٨١) (١٨).
(٥) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٥٤، كتاب الصيام، باب إذا أغمي الشهر، ح (٢٣٢٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٩٢٢، وابن حبان في صحيحه ص ٩٥٩، والدارقطني في سننه ٢/ ١٥٧، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٨٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٤٧. قال الدارقطني: (هذا إسناد حسن صحيح). وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي. وقال ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٢٨٩ - بعد ذكر قول الدارقطني-: (وهذه عصبية من الدارقطني، كان يحيى بن سعيد لا يرضى معاوية بن صالح. وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به). وتعقبه ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/ ٢٩٤، فقال: (وأما حديث معاوية بن صالح فرواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن مهدي عن معاوية، ورواته ثقات يحتج بهم في الصحيح. وقد صحح الدارقطني إسناده كما تقدم، ومعاوية بن صالح ثقة صدوق، وثقه عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وأبو زرعة، وغيرهم، وروى له مسلم في صحيحه محتجاً به. وكون يحيى بن سعيد لا يرضاه غير قادح فيه، ويحيى شرطه شديد في الرجال). والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٣٥٤. وقال في الإرواء ٤/ ٨: (على شرط مسلم وحده).

<<  <  ج: ص:  >  >>