للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا كذلك يدل على جواز السحور إلى طلوع الفجر الثاني-وهو البياض المعترض الذي لونه الحمرة- وعلى عدم جوازه بعد ذلك (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو جواز السحور إلى الإسفار- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث حذيفة، وأنس-رضي الله عنهما-، وحكيم بن جابر. وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (٢).

ثالثاً: عن علي -رضي الله عنه- أنه صلى الصبح ثم قال: (الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود) (٣).


(١) انظر: صحيح ابن خزيمة ٢/ ٩٢٩؛ شرح معاني الآثار ٢/ ٥٤؛ فتح الباري ٤/ ١٦٣؛ تحفة الأحوذي ٣/ ٤٤٣.
(٢) سورة البقرة، الآية (١٨٧).
(٣) قال ابن حجر في الفتح ٤/ ١٦٤: (وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي -فذكره-).

<<  <  ج: ص:  >  >>