للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الموافق للأحاديث الكثيرة الصحيحة والتي تدل على أن آخر وقت السحور هو طلوع الفجر الصادق (١).

ثانياً: إن الأحاديث التي يستدل منها على جواز السحور بعد طلوع الفجر الثاني، لا تقوى على معارضة ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من أحاديث كثيرة والتي تدل على أن آخر وقت السحور هو طلوع الفجر الصادق، ثم هذه الأحاديث التي يستدل منها على جواز السحور إلى الإسفار، ليست صريحة في ذلك، غير حديث حذيفة -رضي الله عنه-. وحديثه روي عنه بألفاظ مختلفة، بعضها تفيد جواز السحور بعد طلوع الفجر الثاني، وبعضها محتملة له ولغيره، ولذلك يكون الأولى حمل قوله: (هو الصبح) أي هو الصبح شبهاً به وقرباً منه (٢).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول- وهو أنه لا يجوز السحور بعد طلوع الفجر الصادق، وذلك لما يلي:

أولاً: لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (٣).


(١) انظر: جامع البيان ٢/ ٩٥٢؛ فتح الباري ٤/ ١٦٣.
(٢) انظر: جامع البيان ٢/ ٩٥٣؛ شرح معاني الآثار ٢/ ٥٣، ٥٤؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٧٨؛ الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣١٤.
(٣) سورة البقرة، الآية (١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>