للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال منها: أن بعض هذه الأحاديث يدل على جواز الصوم في السفر، وبعضها يدل على كراهة الصوم في السفر، فيثبت من مجموعها جواز الصوم في السفر، وأن الإفطار أفضل منه (١).

واعترض عليه: بأن الزجر عن الصوم في السفر إنما جاء لمن جهده الصوم، أو رد الرخصة، ولم يرها رخصة، أو كان ذلك في واقعة معينة أمروا بالفطر فخالفه بعضهم. والخلاف فيما إذا لم يجهده الصوم ولم يتضرر به، ولم ينكر الرخصة (٢).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن الأفضل من الصوم والفطر أيسرهما عليه- بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (٣).

فالله سبحانه وتعالى بين أنه يريد بعباده اليسر، فإن كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حقه، وإن كان الصيام أيسركمن يسهل عليه حينئذٍ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك، فالصوم في حقه أفضل (٤).


(١) انظر: المغني ٤/ ٤٠٧ - ٤٠٨؛ التحقيق لابن الجوزي ٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠؛ الشرح الكبير ٧/ ٣٧٢ - ٣٧٤.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٧٠؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٦١؛ التمهيد ٧/ ٢٣٤؛ الاستذكار ٣/ ١٨٧؛ المجموع ٦/ ١٧٧؛ تهذيب السنن ٣/ ٢٨٧؛ فتح الباري ٤/ ٢١٦.
(٣) سورة البقرة، الآية (١٨٥).
(٤) انظر: المغني ٤/ ٤٠٨؛ فتح الباري ٤/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>