للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك: لاحتمال أن يكون ما يخالف البراءة الأصلية متقدماً على ما يوافقها (١).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن النص المخالف للبراءة الأصلية يكون ناسخاً للنص الموافق له (٢).

وذلك: لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين، والعود إلى الإباحة ثانياً شك، فقدم ما يخالف الأصل؛ لأنه يقين (٣).

سادساً: كون أحد النصين قبل الآخر في المصحف.

إن كون أحد النصين قبل الآخر في المصحف ليس دليلاً على أن المتأخر يكون ناسخاً للمتقدم.

وهو قول جمهور أهل العلم (٤).


(١) انظر: المستصفى ص ١٠٣؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٣؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٧.
(٢) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٤٩٨، ٥٠١؛ البحر المحيط ٥/ ٣٢٥؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٩؛ إرشاد الفحول ٢/ ٨٥.
(٣) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٤٩٨، ٥٠١؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٩.
(٤) انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٢/ ١١٥؛ شرح مراقي السعود على أصول الفقه ص ١٢٢؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٣؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٨؛ الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٥؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>