للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«حجي وقولي: محلي حيث تحبسني» (١).

وفي رواية عنها-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أحرمي وقولي: إن محلي

حيث تحبسني، فإن حُبست أومرضت فقد أحللت من ذلك شرطك على ربك عز وجل» (٢).

فهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة دالة على صحة الاشتراط في النسك، وأن من اشترط ثم حبس فإنه يحل من نسكه بدون أن يلزمه شيء، وقد عمل بمقتضى ذلك جمع من الصحابة-رضي الله عنهم- بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- (٣).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الثاني، وهو جواز الاشتراط لمن خاف الحبس عن أداء النسك، وأن ذلك لم ينسخ، وذلك لما يلي:

أولاً: لصحة ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما سبق بيانه، وعدم صحة ما ينافيه.

ثانياً: ولأنه قول جماعة من الصحابة، منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود-رضي الله عنهم-، ولم يصح إنكار الاشتراط إلا عن ابن عمر -رضي الله عنه-، ولو لم


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٤٩٨، كتاب الحج، باب في الشرط في الحج، ح (٢٩٣٧). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٤٩٨: (صحيح).
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٣٤٨. قال الألباني في إرواء الغليل ٤/ ١٨٩ - بعد ذكر سنده-: (وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح).
(٣) انظر: المحلى ٥/ ١٠٥ - ١٠٨؛ السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٣٦١ - ٣٦٥؛ المغني ٥/ ٩٣؛ المجموع ٨/ ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>