(٢) انظر: أصول السرخسي ١/ ٣١٤؛ المستصفى ص ١٤٨؛ روضة الناظر ١/ ٢٤٠. (٣) وإلى هذا الطريق أشار شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢١/ ١٥١؛ حيث قال: (وكذلك كثير ممن يحتج بالعمل من أهل المدينة-أصحاب مالك وغيرهم- يقولون: هذا منسوخ). كما أشار إليه أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات ٢/ ٤٩؛ حيث قال: (وقد سُئل-أي الإمام مالك-عن سجود القرآن الذي في المفصل، قيل له: أتسجد أنت فيه؟ فقال: لا، وقيل له: إنما ذكرنا هذا لك لحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: "أحب الأحاديث إليّ ما اجمع الناس عليه، وهذا مما لم يجتمع الناس عليه، وإنما هو حديث من حديث الناس، وأعظم من ذلك القرآن، يقول الله: {منه آيات محكمات هن أم الكتاب .. } فالقرآن أعظم خطراً وفيه الناسخ والمنسوخ، فكيف بالأحاديث، وهذا مما لم يجتمع عليه". وهذا ظاهر في أن العمل بأحد المتعارضين دليل على أنه الناسخ للآخر؛ إذ كانوا إنما يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وروي عن ابن شهاب أنه قال: "أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من منسوخه"، وهذا صحيح، ولمّا أخذ مالك بما عليه الناس وطرح ما سواه انضبط له الناسخ من المنسوخ على يسر، والحمد لله). وانظر كذلك التمهيد لابن عبد البر ١٣/ ١٩٧.