للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكن يجد النعلين، فهو يدل على جواز لبس الخفين بدون قطعهما لمن لم يجد النعلين، فيكون ذلك دليلاً على نسخ الأمر بقطع الخفين لمن لم يجد النعلين، ولا يكون دليلاً على جواز لبس الخفين وإن وجد النعلين حتى يكون منسوخاً بحديث ابن عباس -رضي الله عنه-، فهو موافق لحديث ابن عباس -رضي الله عنه- وليس مخالفاً له (١).

ب- إنه لا يصح الاستدلال من حديث ابن عمر -رضي الله عنه- على نسخ حديث ابن عباس -رضي الله عنه-؛ لأن حديث ابن عمر -رضي الله عنه- متقدم وحديث ابن عباس -رضي الله عنه- متأخر، كما سبق بيانه، والمتأخر ينسخ المتقدم، ولا خلاف في عدم جواز عكسه؛ لأن من شرط صحة النسخ تأخر الناسخ (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في قطع الخفين لمن لم يجد النعلين، على قولين:

القول الأول: يجب قطعهما أسفل من الكعبين.

وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، ورواية عن


(١) انظر: شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة ٢/ ٣٨.
(٢) راجع شروط النسخ في المطلب السادس من المبحث الأول للتمهيد.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٤ - ١٣٦؛ مختصر القدوري ص ٦٦؛ بدائع الصنائع ٢/ ٤٠٤؛ الاختيار ١/ ١٤٤.
(٤) انظر: المدونة ١/ ٤٦٤؛ التمهيد ٨/ ٣٠؛ الاستذكار ٣/ ٣١٤؛ بداية المجتهد ٢/ ٦٣٧؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٤/ ٢٠٥؛ التاج والإكليل ٤/ ٢٠٥.
(٥) انظر: الأم ٢/ ١٦٠؛ مختصر المزني ص ٩٥؛ العزيز ٣/ ٤٦٢؛ المجموع ٧/ ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>