للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-رضي الله عنهما- غير صحيح كما سبق بيانه. أما الأمر بالقطع في حديث ابن عمر -رضي الله عنه- فإن حديث ابن عباس -رضي الله عنه- بعده، لذلك يكون القول بموجبه أولى، وهو يدل على عدم وجوب القطع (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أنه لا يلزم قطعهما-بحديث ابن عباس، وحديث جابر-رضي الله عنهما- وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ، وليس فيهما الأمر بالقطع، فلو كان ذلك واجباً لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن السامعين لخطبته يوم عرفات أكثرهم لم يشهدوا خطبته بالمدينة، فكانت الحاجة داعية إلى البيان، وعدم ذلك يدل على عدم الوجوب؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (٢).

الراجح

بعد عرض ما قيل في المسألة من الأقوال والأدلة، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الأولى قطع الخفين أسفل من الكعبين لمن لم يجد النعلين، وذلك:

أ-عملاً بحديث ابن عمر -رضي الله عنه-، واحتمال حمل إطلاق


(١) انظر: المغني ٥/ ١٢٢؛ شرح العمدة ٢/ ٣٠ - ٣٨.
(٢) انظر: المغني ٥/ ١٢٢؛ شرح العمدة ٢/ ٢٦ - ٣٨؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ١٩٥؛ تهذيب السنن ٣/ ٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>