للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم. هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس -رضي الله عنه-: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء (١) عليهم) (٢).

ثانياً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: (رمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الحجر إلى الحجر

ثلاثاً، ومشى أربعاً) (٣).

ثالثاً: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-أنه قال: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف) (٤).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عباس -رضي الله عنه- يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه أن يمشوا بين الركنين، ولم يرملوا بينهما، فهو يدل على عدم مشروعية الرمل بين الركنين، لكن هذا كان في عمرة القضاء قبل فتح مكة سنة سبع، ثم في حجة الوداع رمل النبي -صلى الله عليه وسلم- من الحجر إلى الحجر، بدلالة


(١) الإبقاء: الرحم والشفقة. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ١٥٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ١٥٦.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣١٩، كتاب الحج، باب كيف كان بدء الرمل، ح (١٦٠٢)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٥/ ١٥٦، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، ح (١٢٦٦) (٢٤٠).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ١٥٢، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، ح (١٢٦٢) (٢٣٣).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ١٥٣، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، ح (١٢٦٣) (٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>