للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: لا يرمل بين الركنين.

وهو قول سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، والحسن، والقاسم، وسالم (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه يرمل من الحجر إلى الحجر- بحديثي ابن عمر، وجابر -رضي الله عنهم-، وقد مرّ ذكرهما في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنهما يدلان على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمل من الحجر إلى الحجر. وكان ذلك في حجة الوداع فتعين الأخذ بذلك (٢).

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه لا يرمل بين الركنين- بحديث ابن عباس -رضي الله عنه- الذي مرّ ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإن فيه أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه بالمشي بين الركنين. فدل ذلك على عدم مشروعية الرمل بين الركنين (٣).

ويعترض عليه: بأن ما في حديث ابن عباس -رضي الله عنه- كان في عمرة القضاء، ثم في حجة الوداع رمل النبي -صلى الله عليه وسلم- من الحجر إلى الحجر. وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٤).


(١) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٤١؛ المغني ٥/ ٢١٨.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٤١؛ المغني ٥/ ٢١٩؛ المجموع ٨/ ٣٧.
(٣) انظر: المغني ٥/ ٢١٩؛ المجموع ٨/ ٣٧.
(٤) انظر: المغني ٥/ ٢١٩؛ المجموع ٨/ ٣٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>