للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحداً يقطع من الحمى شيئاً سلباه فأسه وحبله) (١).

فهذه الأدلة تدل على أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها (٢).

الراجح

بعد عرض الأقوال في المسألة وأدلتها، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثاني-وهو جواز أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها، وذلك لما يلي:

أ- لصحة الحديث فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعمل بعض الصحابة-رضي الله عنهم-على وفقه بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- (٣).

ب- ولعدم وجود ما يدفعه أو يعارضه (٤).

ثانياً: إن القول بنسخ أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها غير صحيح، وذلك لما يلي:

أ- لأن سعد -رضي الله عنه- راوي الحديث عمل به بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم ينكر عليه أحد، فلو كان ما رواه منسوخاً لما عمل به بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولأُنكر


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ٢٦٣. وراويه مجهول.
(٢) انظر: المغني ٥/ ١٩٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤.
(٣) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤.
(٤) راجع المصدر في الحاشية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>