للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامساً: حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفيه: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» (١).

سادساً: ما جاء في القرآن الكريم من الحلف بغير الله تعالى، كقوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} (٢). وقوله تعالى: {وَالضُّحَى} (٣). وقوله تعالى: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} (٤).

ووجه الاستدلال منها هو: أنه قد جاء في القرآن الكريم ما يدل على جواز الحلف بغير الله تعالى، وكذلك جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، كحديث طلحة بن عبيد الله، وأبي هريرة-رضي الله عنهما-.

وجاء النهي عن الحلف بغير الله في أحاديث كثيرة، بعضها آكد من بعض، ومنها حديث عمر، وابن عمر، وعبد الرحمن بن سمرة، وأبي هريرة-رضي الله عنهم-.

فيحمل ما يدل على تحريم الحلف بغير الله بما إذا اعتقد في المحلوف به ما يعتقد في الله من التعظيم.

ويحمل ما سوى ذلك على الجواز مع الكراهة؛ جمعاً بين الأدلة (٥).


(١) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٢) سورة الطارق، الآية (١).
(٣) سورة الضحى، الآية (١).
(٤) سورة التين، الآية (١).
(٥) انظر: مقدمات ابن رشد ص ٢١٧؛ المغني ١٣/ ٤٣٦، ٤٣٧؛ العزيز ١٢/ ٢٣٥؛ مواهب الجليل ٤/ ٤٠٤، ٤٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>