للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعقيقة، وأن الغلام مرتهن بها، فيثبت من ذلك أن العقيقة كانت تفعل في أول الإسلام إما وجوباً أو استحباباً، وبعضها جاء فيه ما يدل على أنها إلى اختيار الشخص؛ حيث جاء فيه: (من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل). ثم رواية زيد بن أسلم يدل على أن هذا القول من النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في حجة الوداع، فيكون هذا الاختيار ناسخاً للأمر الأول، ويدل عليه كذلك ما روي عن علي -رضي الله عنه- بأن الأضحى نسخ كل ذبح. كما يدل عليه ما روي عن محمد ابن الحنفية. فيثبت من مجموع هذه الأدلة أن العقيقة كانت تفعل في أول الإسلام ثم نسخت فصارت مباحة (١).

ويعترض عليه بما يلي:

أولاً: أن حديث علي -رضي الله عنه- لا يصح الاستدلال منه على نسخ العقيقة؛ لوجهين:

أ-لأنه ضعيف لا تقوم به الحجة، ولا يقوى على نسخ الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (٢).

ب-إن الأضحية شرعت في أوائل الهجرة (٣)، ففي حديث أنس -رضي الله عنه-


(١) انظر: الآثار لمحمد بن الحسن ٢/ ٧٧٥، ٧٧٦؛ الموطأ لمحمد ص ٢٢٦؛ شرح مشكل الآثار ٦/ ٤٣٥ - ٤٣٧؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٢٥؛ بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٤؛ أوجز اللمسالك إلى موطأ مالك ١٠/ ١٦٩ - ١٧٢؛ إعلاء السنن ١٧/ ١٠١ - ١١٠.
(٢) راجع الكلام عليه عند تخريجه.
(٣) انظر: أوجز المسالك ١٠/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>